الجامع المسند الصحيح
١٨٣٥ - [ح] مُوسَى بْن عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أَجْلَى اليَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الحِجَازِ، وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ لمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ اليَهُودِ مِنْهَا، وَكَانَتِ الأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لله تَعَالَى وَلِرَسُولِهِ ﷺ وَلِلمُسْلِمِينَ، فَأَرَادَ إِخْرَاجَ اليَهُودِ مِنْهَا.
فَسَألَتِ اليَهُودُ رَسُولَ الله ﷺ أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا، عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا، وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله ﷺ: «نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا» فَقَرُّوا، بِهَا، حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيْماءَ وَأَرِيحَاءَ.
أخرجه عبد الرزاق (٩٩٨٩)، وأحمد (٦٣٦٨)، والبخاري (٢٣٣٨)، ومسلم (٣٩٦٧).
١٨٣٦ - [ح] (اللَّيْث بْن سَعْدٍ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لَا يَحتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنتَقَلَ طَعَامُهُ، وَإنَّما تَخْزُنُ لهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهمْ، فَلَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ».
أخرجه مالك (٢٧٨٢)، وعبد الرزاق (٦٩٥٩)، والحميدي (٧٠٠)، وابن أبي شيبة (٢٢٧٤٠)، وأحمد (٤٤٧١)، والبخاري (٢٤٣٥)، ومسلم (٤٥٣٢)، وابن ماجة (٢٣٠٢)، وأبو داود (٢٦٢٣)
١٨٣٧ - [ح] (عُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُوصَى فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ» قَالَ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله