Skip to content

الجامع المسند الصحيح مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

الجامع المسند الصحيح

الحارث بن علي الحسني

Printed page ٢/ ٣٥٤

١٨٢٣ - [ح] الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: «أنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ، إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جُزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالهِمْ».

أخرجه عبد الرزاق (١٤٥٩٨)، وأحمد (٤٥١٧)، والبخاري (٢١٣١)، ومسلم (٣٨٤٠)، وأبو داود (٣٤٩٨)، والنسائي (٦١٥٧).

١٨٢٤ - [ح] (عُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ».

أخرجه مالك (١٨٦٣)، وابن أبي شيبة (٢١٧٤٤)، وأحمد (٣٩٦)، والدارمي (٢٧٢١)، والبخاري ٢١٢٦)، ومسلم (٣٨٣٤)، وابن ماجة (٢٢٢٦)، وأبو داود (٣٤٩٢)، والنسائي (٦١٤٣)، وأبو يعلى (٥٧٩٨)

١٨٢٥ - [ح] (اللَّيْث بْن سَعْدٍ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا»، نَهَى البَائِعَ وَالمُشْتَرِيَ.

أخرجه مالك (١٨٠٧)، والطيالسي (١٩٤٠)، وعبد الرزاق (١٤٣١٥)، وأحمد (٤٥٢٥)، والدارمي (٢٧١٦)، والبخاري (٢١٩٤)، ومسلم (٣٨٥٧)، وابن ماجة (٢٢١٤)، وأبو داود (٣٣٦٧)، والنسائي (٦٠٦٥)، وأبو يعلى (٥٧٩٨).

١٨٢٦ - [ح] ابْن أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ سُرَاقَةَ قَالَ: سَأَلتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ، فَقَالَ: «نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ العَاهَةُ» قُلتُ: وَمَتَى ذَاكَ؟ قَالَ: حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا.

أخرجه أحمد (٥٠١٢)، وعبد بن حميد (٨٣٧).