الجامع المسند الصحيح
١٨١٣ - [ح] أَيُّوب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلتُ لِابْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ: فَرَّقَ رَسُولُ الله ﷺ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي العَجْلَانِ، وَقَالَ: «اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُما كَاذِبٌ، فَهَل مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ » فَأَبَيَا فَرَدَّدَهُما ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَأَبَيَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُما.
أخرجه عبد الرزاق (١٢٤٥٤)، والحميدي (٦٨٨)، وأحمد (٣٩٨)، والبخاري (٥٣١١)، ومسلم (٣٧٤٢)، وأبو داود (٢٢٥٨)، والنسائي (٥٦٣٩).
١٨١٤ - [ح] (أَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ العَدْلِ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ العَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ».
أخرجه مالك (٢٢٤٠)، وعبد الرزاق (١٦٧١٥)، وابن أبي شيبة (٢٢١٤٨)، وأحمد (٣٩٧)، والبخاري (٢٤٩١)، ومسلم (٣٧٦٣)، وابن ماجة (٢٥٢٨)، وأبو داود (٣٩٤٠)، والترمذي (١٣٤٦)، والنسائي (٤٩٣٤)، وأبو يعلى (٥٨٠٢).
١٨١٥ - [ح] مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ المُؤْمِنِينَ: أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلاءَهَا لنا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ: «لا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ، فَإنَّما الوَلاءُ لمَنْ أَعْتَقَ».
أخرجه مالك (٢٢٦٦)، وعبد الرزاق (١٦١٦٦)، وابن أبي شيبة (٣٧٤٤٢)، وأحمد (٤٨١٧)، والبخاري (٢١٥٦)، وأبو داود (٢٩١٥)، والنسائي (٦١٩٥).
١٨١٦ - [ح] مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ عبد الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «إن العَبْدُ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ الله، فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ».
أخرجه مالك (٢٨٠٩)، وأحمد (٤٦٧٣)، والبخاري (٢٥٤٦)، ومسلم (٤٣٣١)، وأبو داود (٥١٦٩).