الجامع المسند الصحيح
[وَرَوَاهُ] مُحمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ، سَأَلتُ ابْنَ عُمَرَ، [بنحوه، وفيه]: قُلتُ: فَتَعْتَدُّ بِتِلكَ التَّطْلِيقَةِ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ؟ .
أخرجه أحمد (٥١٢١)، والبخاري (٥٣٣٣)، ومسلم (٣٦٥٢)، وابن ماجة (٢٠٢٢)، وأبو داود (٢١٨٤)، والترمذي (١١٧٥)، والنسائي (٥٥٦٢).
١٨١٠ - [ح] (عُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ الله ﷺ، وَانْتَفَلَ مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ رَسُولُ الله ﷺ بَيْنَهُما وَأَلحقَ الوَلَدَ بِالمَرْأَةِ».
أخرجه مالك (١٦٤٣)، وابن أبي شيبة (٣٧٢٨٤)، وأحمد (٤٥٢٧)، والدارمي (٢٣٧٣)، والبخاري (٥٣١٥)، ومسلم (٣٧٤٥)، وابن ماجة (٢٠٦٩)، وأبو داود (٢٢٥٩)، والترمذي (١٢٠٣)، والنسائي (٥٦٤١).
١٨١١ - [ح] عَبْد المَلِكِ بْن أَبِي سُلَيْمانَ، سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، قَالَ: سُئِلتُ عَنِ المُتلَاعِنَيْنِ، أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُما؟ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ، فَقُمْتُ مِنْ مَكَانِي إِلَى مَنْزِلِ ابْنِ عُمَرَ، فَقُلتُ: أبا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، المُتلَاعِنَانِ، أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُما؟ فَقَالَ: سُبْحَانَ الله إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَألَ عَنْ ذَلِكَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَرَى امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ، فَإِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ؟ ، فَسَكَتَ، فَلَمْ يُجِبْهُ.
فَلمَّا كَانَ بَعْدُ أَتَاهُ، فَقَالَ: الَّذِي سَأَلتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ بِهِ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ ﷿ هَؤُلَاءِ الآيَاتِ فِي سُورَةِ النُّورِ: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور: ٦] حَتَّى بَلَغَ] ﴿أَنَّ