الجامع المسند الصحيح
١٧٨٣ - [ح] (عُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أنَّهُ قَالَ، حِينَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِي الفِتْنَةِ: «إِنْ صُدِدْتُ عَنِ البَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ» مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، عَامَ الحُدَيْبِيَةِ، ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ الله نَظَرَ فِي أَمْرِهِ فَقَالَ: مَا أَمْرُهُما إِلَّا وَاحِدٌ.
ثُمَّ التَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: «مَا أَمْرُهُما إِلَّا وَاحِدٌ. أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الحَجَّ مَعَ العُمْرَةِ» ثُمَّ نَفَذَ حَتَّى جَاءَ البَيْتَ فَطَافَ طَوَافًا وَاحِدًا، وَرَأَى ذَلِكَ مُجْزِيًا. عَنْهُ وَأَهْدَى، قَالَ مَالِكٌ: «فَهَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ. كَمَا أُحْصِرَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ، فَأَمَّا مَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دُونَ البَيْتِ».
أخرجه مالك (١٠٤٢)، والحميدي (٦٩٥)، وأحمد (٤٤٨٠)، والدارمي (٢٠٢٤)، والبخاري (١٦٣٩)، ومسلم (٢٩٦١)، وابن ماجة (٢٩٧٤)، والنسائي (٣٧١٢).
١٧٨٤ - [ح] فُلَيْح، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ خَرَجَ مُعْتَمِرًا، فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ البَيْتِ، فَنَحَرَ هَدْيَهُ، وَحَلَقَ رَأسَهُ بِالحُدَيْبِيَةِ، فَصَالحَهُمْ عَلَى: أَنْ يَعْتَمِرُوا العَامَ المُقْبِلَ، وَلَا يَحْمِلَ السِّلَاحَ عَلَيْهِمْ، - قَالَ سُرَيْجٌ: وَلَا يَحْمِلَ سِلَاحًا إِلَّا سُيُوفًا -، وَلَا يُقِيمَ بِهَا إِلَّا مَا أَحَبُّوا، فَاعْتَمَرَ مِنَ العَامِ المُقْبِلِ، فَدَخَلَهَا كَمَا كَانَ صَالحَهُمْ، فَلمَّا أَنْ أَقَامَ ثَلَاثًا، أَمَرُوهُ أَنْ يَخْرُجَ، فَخَرَجَ».
أخرجه أحمد (٦٠٦٧)، والبخاري (٤٢٥٢).
١٧٨٥ - [ح] الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ ﵄، يَقُولُ: «ألَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّة رَسُولِ الله ﷺ؟ إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الحَجِّ،