الجامع المسند الصحيح
١٧٦٢ - [ح] (لَيْث بْن سَعْدٍ، وَعُبَيْد الله) عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ، أَنَّ أَهْلَ الجَاهِلِيَّةِ، كَانُوا يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَأَنَّ رَسُولَ الله ﷺ صَامَهُ وَالمُسْلِمُونَ قَبْلَ أَنْ يُفْتَرَضَ رَمَضَانُ، فَلمَّا افْتُرِضَ رَمَضَانُ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ عَاشُورَاءَ يَوْمٌ مِنْ أيَّامِ الله تَعَالَى، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ».
أخرجه ابن أبي شيبة (٩٤٤٧)، وأحمد (٦٢٩٢)، والبخاري (٤٥٠١)، ومسلم (٢٦١٢)، وابن ماجة (١٧٣٧)، وأبو داود (٢٤٤٣)، والنسائي (٢٨٥٣).
١٧٦٣ - [ح] شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عِيسَى، قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَا: «لَمْ يُرَخَّصْ فِي أيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لمَنْ لَمْ يَجِدْ الهَدْيَ».
أخرجه ابن أبي شيبة (١٣١٥٣)، والبخاري (١٩٩٧).
١٧٦٤ - [ح] (ابْنِ عَوْنٍ، وَيُونُس بْن عُبَيْدٍ) عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَألَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ، وَهُوَ يَمْشِي بِمِنًى فَقَالَ: نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ ثُلَاثَاءَ، أَوْ أَرْبِعَاءَ، فَوَافَقْتُ هَذَا اليَوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَمَا تَرَى؟ قَالَ: «أَمَرَ اللهُ تَعَالَى بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنَهَى رَسُولُ الله ﷺ، أَوْ قَالَ: نُهِينَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ». قَالَ: فَظَنَّ الرَّجُلُ أنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ، فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ ثُلَاثَاءَ أَوْ أَرْبِعَاءَ، فَوَافَقْتُ هَذَا اليَوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ: «أَمَرَ اللهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنَهَانَا رَسُولُ الله ﷺ أَوْ قَالَ: نُهِينَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ» قَالَ: فَمَا زَادَهُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى أَسْنَدَ فِي الجَبَلِ.
أخرجه ابن أبي شيبة (٩٨٦٤)، وأحمد (٤٤٤٩)، والبخاري (١٩٩٤)، ومسلم (٢٦٤٥)، والنسائي (٢٨٤٦).