الجامع المسند الصحيح
بَنِي سَلَمَةَ، وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ، وَقَدْ صَلَّوْا رَكْعَةً، فَنَادَى: ألَا إِنَّ القِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ، ألَا إِنَّ القِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ إِلَى الكَعْبَةِ، قَالَ: فَما لُوا كَما هُمْ نَحْوَ القِبْلَةِ.
أخرجه أحمد (١٤٠٧٩)، ومسلم (١١١٧)، والنسائي (١٠٩٤١).
٨٦ - [ح] هَمَّام، عَنْ أنسِ بن سِيرِينَ، قَالَ: تَلَقَّيْنَا أنَسَ بن مَالِكٍ حِينَ قَدِمَ مِنَ الشَّامِ، فَلَقِينَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ لِغَيْرِ القِبْلَةِ، فَقُلنَا لَهُ: إِنَّكَ تُصَلِّي إِلَى غَيْرِ القِبْلَةِ، فَقَالَ: «لَوْلَا أنِّي رَأيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَفْعَلُ ذَلِكَ مَا فَعَلتُ»
أخرجه أحمد (١٣١٤٤) البخاري (١١٠٠)، ومسلم (١٥٦٦).
٨٧ - [ح] رِبْعِيّ بن الجَارُودِ بن أبِي سَبْرَةَ التَّمِيمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بن أبِي الحَجَّاجِ، عَنِ الجَارُودِ بن أبِي سَبْرَةَ، عَنْ أنسِ بن مَالِكٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا أرَادَ أنْ يُصَلِّيَ عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا، اسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، فَكَبَّرَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ خَلَّى عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَصَلَّى حَيْثُما تَوَجَّهَتْ بِهِ» (١).
أخرجه الطيالسي (٢٢٢٨)، وابن أبي شيبة (٨٥٩٩)، وأحمد (١٣١٤٠)، وعبد بن حميد (١٢٣٤)، وأبو داود (١٢٢٥).
٨٨ - [ح] يَحْيَى بن هَانِئٍ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بن مَحْمُودٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أنسٍ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَدَفَعْنَا إِلَى السَّوَارِي، فَتقَدَّمْنَا أوْ تَأخَّرْنَا. فَقَالَ أنسٌ: «كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ».
أخرجه عبد الرزاق (٢٤٨٩)، وابن أبي شيبة (٧٥٧٨)، وأحمد (١٢٣٦٤)، وأبو داود (٦٧٣)، والترمذي (٢٢٩)، النسائي (٨٩٧).