Skip to content

الجامع المسند الصحيح مسند عبد الله بن عباس بن عبد المطلب

الجامع المسند الصحيح

الحارث بن علي الحسني

Printed page ٢/ ٢٧٣

١٥٩٠ - [ح] مَنْصُورٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، أَوْ قَالَ: حَدَّثَنِي الحَكَمُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: أَمَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْزَى، قَالَ: سَل ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنْ هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ مَا أَمْرُهُما ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام: ١٥١]، ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ [النساء: ٩٣].

فَسَأَلتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: لمَّا أُنْزِلَتِ الَّتِي فِي الفُرْقَانِ، قَالَ: مُشْرِكُو أَهْلِ مَكَّةَ: فَقَدْ قَتَلنَا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ، وَدَعَوْنَا مَعَ الله إِلَهًا آخَرَ، وَقَدْ أَتَيْنَا الفَوَاحِشَ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ﴾ [مريم: ٦٠]. الآيةَ، فَهَذِهِ لِأُولَئِكَ، وَأَمَّا الَّتِي فِي النِّسَاءِ: الرَّجُلُ إِذَا عَرَفَ الإِسْلامَ وَشَرَائِعَهُ، ثُمَّ قَتَلَ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، فَذَكَرْتُهُ لُمِجَاهِدٍ فَقَالَ: إِلَّا مَنْ نَدِمَ.

أخرجه البخاري (٣٨٥٥)، ومسلم (٧٦٤٧)، وأبو داود (٤٢٧٣).

١٥٩١ - [ح] (المُغِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ، وَمَنْصُورِ بْنِ المُعْتَمِرِ) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَأَلتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ﵄، عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ [النساء: ٩٣] قَالَ: «لا تَوْبَةَ لَهُ» وَعَنْ قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ [الفرقان: ٦٨]، قَالَ: «كَانَتْ هَذِهِ فِي الجَاهِلِيَّةِ».

أخرجه البخاري (٤٥٩٠)، ومسلم (٧٦٤٤)، وأبو داود (٤٢٧٥)، والنسائي (٣٤٤٩).

١٥٩٢ - [ح] ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: أَخْبَرَنِي القَاسِمُ بْنُ أَبِي بَزَّةَ، أنَّهُ سَألَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ: هَل لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَرَأتُ عَلَيْهِ: ﴿وَلَا يَقْتُلُونَ