Skip to content

الجامع المسند الصحيح مسند عبد الله بن عباس بن عبد المطلب

الجامع المسند الصحيح

الحارث بن علي الحسني

Printed page ٢/ ٢٣١

١٤٧٣ - [ح] أيُّوب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ الله ﷺ وَأَصْحَابُهُ مَكَّةَ، وَقَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ، فَقَالَ المُشْرِكُونَ: إِنَّهُ لَقَدْ قَدِمَ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ، وَلَقُوا مِنْهَا شَرًّا.

فَجَلَسَ المُشْرِكُونَ مِنَ النَّاحِيَةِ الَّتِي تَلي الحِجْرَ، فَأَطْلَعَ اللهُ نَبِيَّهُ عَلَى مَا قَالُوا «فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ الثَّلاثَةَ، لِيَرَى المُشْرِكُونَ جَلَدَهُمْ».

قَالَ: فَرَمَلُوا ثَلاثَةَ أَشْوَاطٍ «وَأَمَرَهُمِ أَنْ يَمْشُوا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، حَيْثُ لَا يَرَاهُمِ المُشْرِكُونَ» وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَمْ يَمْنَعِ النَّبِيَّ ﷺ، أَنْ يَأمُرَهُمِ أنْ يَرْمُلُوا، الأَشْوَاطَ كُلَّهَا، إِلَّا الإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ المُشْرِكُونَ: هَؤُلاءِ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّ الحُمَّى قَدْ وَهَنَتْهُمْ؟ هَؤُلاءِ أَجْلَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا.

أخرجه أحمد (٢٦٨٦)، والبخاري (١٦٠٢)، ومسلم (٣٠٣٤)، وأبو داود (١٨٨٦)، والنسائي (٣٩٢٨).

١٤٧٤ - [ح] سُفْيَان، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «إِنَّما رَمَلَ رَسُولُ الله ﷺ حَوْلَ الكَعْبَةِ، لِيُرِيَ المُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ».

أخرجه الحميدي (٥٠٥)، وأحمد (١٩٢١)، والبخاري (١٦٤٩)، ومسلم (٣٠٣٥)، البزار (٤٩٥٧)، والنسائي (٣٩٥٩)، وأبو يعلى (٢٣٣٩).

١٤٧٥ - [ح] (عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، وَفِطْر بْن خَلِيفَةَ الخَيَّاط، وَالجُرَيْرِيّ) عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: قُلتُ: لِابْنِ عَبَّاسٍ حَدِّثْنِي عَنِ الرُّكُوبِ، بَيْنَ الصَّفَا، وَالمَرْوَةِ فَإِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّها سُنَّةٌ فَقَالَ: صَدَقُوا، وَكَذَبُوا قُلتُ: صَدَقُوا، وَكَذَبُوا مَاذَا؟ قَالَ: «قَدِمَ رَسُولُ الله ﷺ مَكَّةَ فَخَرَجُوا