الجامع المسند الصحيح
لمَنِ اعْتَمَرْ، فَلمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ، وَأَصْحَابُهُ لِصَبِيحَةِ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالحَجِّ، فَأَمَرَهُمْ أنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، فَتعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ الحِلِّ؟ ، قَالَ: «الحِلُّ كُلُّهُ».
أخرجه إسحاق بن راهوية في «مسند ابن عباس»، (٨١٥)، وأحمد (٢٢٧٤)، والبخاري (١٥٦٤)، ومسلم (٢٩٨٣)، والنسائي (٣٧٨١).
١٤٦٥ - [ح] عَبْد الله بن طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «مَا أَعْمَرَ رَسُولُ الله ﷺ، عَائِشَةَ لَيْلَةَ الحَصْبَةِ إِلَّا قَطْعًا لِأَمْرِ أَهْلِ الشِّرْكِ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا بَرأَ الدَّبَرْ وَعَفَا الأَثرْ وَدَخَلَ صَفَرْ، فَقَدْ حَلَّتِ العُمْرَةُ لمَنِ اعْتَمَرْ».
أخرجه أحمد (٢٣٦١)، وأبو داود (١٩٨٧).
[وَرَوَاهُ] أَيُّوب، عَنْ أَبِي العَالِيَةِ البَرَّاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: «قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ لِصُبْحِ رَابِعَةٍ يُلَبُّونَ بِالحَجِّ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً إِلَّا مَنْ مَعَهُ الهَدْيُ».
أخرجه أحمد (٣٥٠٩)، والبخاري (١٠٨٥)، ومسلم (٢٩٨٤)، والنسائي (٣٨٣٩).
١٤٦٦ - [ح] مُوسَى بن عُقْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ الله بن عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: «انْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ المَدِينَةِ بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ، وَادَّهَنَ وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، فَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الأَرْدِيَةِ وَالأُزُرِ تُلبَسُ إِلَّا المُزَعْفَرَةَ الَّتِي تَرْدَعُ عَلَى الجِلدِ، فَأَصْبَحَ بِذِي الحُلَيْفَةِ رَكِبَ رَاحِلَتهُ حَتَّى اسْتَوَى عَلَى البَيْدَاءِ، أَهَلَّ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَقَلَّدَ بَدَنَتَهُ، وَذَلِكَ لخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي القَعْدَةِ.