الجامع المسند الصحيح
قَصِيرًا، كَأنَّهُ وَحَرَةٌ، فَلا أُرَاهَا إِلَّا قَدْ صَدَقَتْ وَكَذَبَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ أَعْيَنَ، ذَا أَليتَيْنِ، فَلا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا» فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى المَكْرُوهِ مِنْ ذَلِكَ.
أخرجه البخاري (٤٧٤٥)، والروياني (١٠٧٨).
[وَرَوَاهُ] ابْن إِسْحَاق، حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بن سَهْلِ بن سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ لِعَاصِمِ بن عَدِيٍّ: «اقْبِضْهَا إِلَيْكَ حَتَّى تَلِدَ عِنْدَكَ، فَإِنْ تَلِدْهُ أَحْمَرَ فَهُوَ لِأَبِيهِ الَّذِي انْتَفَى مِنْهُ لِعُوَيْمِرٍ، وَإِنْ وَلَدَتْهُ قَطَطَ الشَّعْرِ أَسْوَدَ اللِّسَانِ، فَهُوَ لِابْنِ السَّحْمَاءِ».
قَالَ عَاصِمٌ: فَلمَّا وَقَعَ أَخَذْتُهُ إِليَّ، فَإِذَا رَأسُهُ مِثْلُ فَرْوَةِ الحَمَلِ الصَّغِيرِ، ثُمَّ أَخَذْتُ، قَالَ يَعْقُوبُ: بِفُقْمَيْهِ، فَإِذَا هُوَ أُحَيْمِرٌ مِثْلُ النَّبْعةِ، وَاسْتَقْبَلَنِي لِسَانُهُ أَسْوَدُ مِثْلُ التَّمْرَةِ. قَالَ: فَقُلتُ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ ﷺ.
أخرجه أحمد (٢٣٢٢٥)، وأبو داود (٢٢٤٦).
١٢١٣ - [ح] مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بن دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بن سَعْدٍ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ، فَقَالَ لِلغُلَامِ: «أتأذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ؟ » فَقَالَ الغُلَامُ: لَا؟ وَالله يَا رَسُولَ الله، لَا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا، قَالَ: فَتلَّهَ رَسُولُ الله ﷺ فِي يَدِهِ.
أخرجه مالك (٢٦٨٣)، وأحمد (٢٣٢١٢)، والبخاري (٢٦٠٥)، ومسلم (٥٣٤٠)، والنسائي (٦٨٣٩)، والروياني (١٠٣٧).