الجامع المسند الصحيح
فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنكُمَا بِكِتَابِ الله، أمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ» وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً، وَغَرَّبَهُ عَامًا وَأَمَرَ أُنيْسًا الأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأتِيَ امْرَأَةَ الآخَرِ. فَإِنِ اعْتَرَفَتْ، رَجَمَهَا، فَاعْتَرَفَتْ، فَرَجَمَها.
أخرجه مالك (٢٣٧٩)، وعبد الرزاق (١٣٣٠٩)، وأحمد (١٧١٦٤)، والبخاري (٦٨٤٢)، ومسلم (٤٤٥٤)، وأبو داود (٤٤٤٥)، والترمذي (١٤٣٣ م ١)، والنسائي (٥٩٣٢).
١٠٤٧ - [ح] ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بن عَبْدِ الله بن عُتْبَةَ بن مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بن خَالِدٍ الجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ؟ فَقَالَ: «إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا. ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا. ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا. ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ».
- قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا أَدْرِي أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ.
أخرجه مالك (٢٣٩٠)، وعبد الرزاق (١٣٥٩٨)، وأحمد (١٧١٨٣)، والدارمي (٢٤٧٧)، والبخاري (٢١٥٣)، ومسلم (٤٤٦٨)، وأبو داود (٤٤٦٩)، والنسائي (٧٢١٧).
١٠٤٨ - [ح] مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الله بن أَبِي بَكْرِ بن مُحمَّد بن عَمْرِو بن حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو بن عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ زَيْدِ بن خَالِدٍ الجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «ألَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ: الَّذِي يَأتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْألهَا، أَوْ يُخْبِرُ بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْألهَا».
أخرجه مالك (٢١٠٥)، وأحمد (١٧١٦٦)، والترمذي (٢٢٩٥)، والنسائي (٥٩٨٥).