الجامع المسند الصحيح
٤٥٥٤ - [ح] هِشَام، عَنْ أبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قُلتُ يَا رَسُولَ الله: هَل لِي مِنْ أجْرٍ فِي بَني أبِي سَلَمَةَ أنْ أُنفِقَ عَلَيْهِمْ، وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، إنَّما هُمْ بَني؟ قَالَ: «نَعَمْ، لَكَ فِيهِمْ أجْرٌ مَا أنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ».
أخرجه عبد الرزاق (١٩٦٢٨)، وإسحاق بن راهوية (١٩٥٣)، وأحمد (٢٧٢٠٦)، والبخاري (١٤٦٧)، ومسلم (٢٢٨٣)، وأبو يعلى (٧٠٠٨).
٤٥٥٥ - [ح] مَالِكٍ، عَنْ أبِي الأسْوَدِ مُحمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّها قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ أنِّي أشْتكِي فَقَالَ: «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأنْتِ رَاكِبَةٌ» قَالَتْ: فَطُفْتُ رَاكِبَةً بَعِيرِي. وَرَسُولُ الله ﷺ حِينَئِذٍ يُصَلِّي إِلَى جَانِبِ، البَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ.
أخرجه مالك (١٠٨٤)، وعبد الرزاق (٩٠٢١)، وإسحاق بن راهوية (١٩٣٣)، وأحمد (٢٧٠١٨)، والبخاري (٤٦٤)، ومسلم (٣٠٥٤)، وأبو داود (١٨٨٢)، والنسائي (٣٨٨٩)، وأبو يعلى (٦٩٧٦).
٤٥٥٦ - [ح] يَزِيد بْن أبِي حَبِيبٍ، عَنْ أبِي عِمْرَانَ أسْلَمَ، أنَّهُ قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ مَوَالِيَّ، فَدَخَلتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقُلتُ: أعْتَمِرُ قَبْلَ أنْ أحُجَّ؟ قَالَتْ: إِنْ شِئْتَ فَاعْتَمِرْ قَبْلَ أنْ تَحُجَّ، وَإِنْ شِئْتَ فَبَعْدَ أنْ تَحُجَّ، قَالَ: فَقُلتُ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: مَنْ كَانَ صَرُورَةً، فَلَا يَصْلُحُ أنْ يَعْتَمِرَ قَبْلَ أنْ يَحُجَّ؟ قَالَ: فَسَألتُ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ، فَقُلنَ مِثْلَ مَا قَالَتْ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهَا، فَأخْبَرْتُها بِقَوْلهِنَّ، قَالَ: فَقَالَتْ: نَعَمْ وَأشْفِيكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «أهِلُّوا يَا آلَ مُحمَّدٍ بِعُمْرَةٍ فِي حَجٍّ».
أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٥٠٠)، وإسحاق بن راهوية (١٩٧٩)، وأحمد (٢٧٠٨٣)، وأبو يعلى (٧٠١١).