الجامع المسند الصحيح
وَلَا صُورَةٌ، وَكَانَ تَحْتَ سَرِيرِ عَائِشَةَ جِرْوُ كَلبٍ، فَأمَرَ بِهِ رَسُولُ الله ﷺ فَأُخْرِجَ، ثُمَّ أمَرَ بِالكِلَابِ حِينَ أصْبَحَ، فَقُتِلَتْ.
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٢٨٠)، وإسحاق بن راهوية (١٠٦٩)، وأحمد (٢٥٦١٣)، ومسلم (٥٥٦٢)، وابن ماجة (٣٦٥١)، وأبو يعلى (٤٥٠٨).
٤٣٥١ - [ح] سَعِيد، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ: «أنَّ رَسُولَ الله ﷺ أمَرَ بِالأجْرَاسِ أنْ تُقْطَعَ مِنْ أعْنَاقِ الإِبِلِ يَوْمَ بَدْرٍ».
أخرجه إسحاق بن راهوية (١٣١٥)، وأحمد (٢٥٦٨١)، والنسائي (٨٧٥٨).
- قال الدارقُطني: هو صحيح «العلل» (٣٨٥٢).
٤٣٥٢ - [ح] هِشَام قَالَ: أخْبَرَنِي أبِي، عَنْ عَائِشَةَ، أنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأمُرُ بِقَتْلِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ، يَقُولُ: «إِنَّهُ يُصِيبُ الحَبَلَ، وَيَلتَمِسُ البَصَرَ».
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٢٧٥)، وإسحاق بن راهوية (٨٨١)، وأحمد (٢٤٧٥٩)، والبخاري (٣٣٠٨)، ومسلم (٥٨٨١)، وابن ماجة (٣٥٣٤).
٤٣٥٣ - [ح] الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أخْبَرَتْهُ أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لِلوَزَغِ فُوَيْسِقٌ».
قَالَتْ: وَلَمْ أسْمَعْهُ أمَرَ بِقَتْلِهِ.
أخرجه أحمد (٢٦٨٦٣)، والبخاري (١٨٣١)، ومسلم (٥٩٠٦)، وابن ماجة (٣٢٣٠)، والنسائي (٣٨٥٥).
٤٣٥٤ - [ح] حَيْوَةُ: أخْبَرَنِي أبو صَخْرٍ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: أنَّ رَسُولَ الله ﷺ أمَرَ بِكَبْشٍ أقْرَنَ يَطَأُ فِي