الجامع المسند الصحيح
أخرجه الحميدي (٢١٩)، وابن أبي شيبة (١٣٠٥٠)، وإسحاق بن راهوية (١٥٠٠)، وأحمد ٢٤٦٥٦)، والدارمي (٢٠٤٣)، والبخاري (١٧٠١)، ومسلم (٣١٨٢)، وابن ماجة (٣٠٩٦)، وأبو داود (١٧٥٥)، والنسائي (٣٧٥٢)، وأبو يعلى (٤٨٨٩).
٤٢٨٦ - [ح] هِشَام، عَنْ أبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «إِنَّ نُزُولَ الأبْطَحِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ، إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ الله ﷺ لِأنَّهُ كَانَ أسْمَحَ لخُرُوجِهِ».
أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٥١٣)، وإسحاق بن راهوية (٦٧٤)، وأحمد (٢٤٦٤٤)، والبخاري (١٧٦٥)، ومسلم (٣١٤٧)، وابن ماجة (٣٠٦٧)، وأبو داود (٢٠٠٨)، والترمذي (٩٢٣)، والنسائي (٤١٩٣).
٤٢٨٧ - [ح] مَنْصُورِ بْنِ المُعْتَمِر، عَنْ مُجاهِدٍ قَالَ: دَخَلتُ أنا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ المَسْجِدَ، فَإِذَا نَحْنُ بِعَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ فَجَالَسْنَاهُ، قَالَ: فَإِذَا رِجَالٌ يُصَلُّونَ الضُّحَى، فَقُلنَا: يَا أبا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ؟ فَقَالَ: بِدْعَةٌ، فَقُلنَا لَهُ: كَمِ اعْتَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ؟ قَالَ: «أرْبَعًا، إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ» قَالَ: فَاسْتَحْيَيْنَا أنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ، قَالَ: فَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ.
فَقَالَ لَها عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ، ألَا تَسْمَعِي مَا يَقُولُ أبو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: يَقُولُ: «اعْتَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ أرْبَعًا، إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ» فَقَالَتْ: «يَرْحَمُ اللهُ أبا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أمَا إِنَّهُ لَمْ يَعْتَمِرْ عُمْرَةً إِلَّا وَهُوَ شَاهِدُهَا، وَمَا اعْتَمَرَ شَيْئًا فِي رَجَبٍ».
أخرجه أحمد (٦١٢٦)، والبخاري (١٧٧٥)، ومسلم (٣٠١٢).
٤٢٨٨ - [ح] الأشْعَث بْن عَبْدِ المَلِكِ الحُمْرَانِيّ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ: «أنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ التَّبتُّلِ».
أخرجه إسحاق بن راهوية (١٣١١)، وأحمد (٢٥٤٥٦)، والدارمي (٢٣٠٧)، والنسائي (٥٣٠٣). صححه أبو حاتم والترمذي والنسائي.