الجامع المسند الصحيح
[ورواه] شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، أنَّها قَالَتْ: لمَّا أرَادَ رَسُولُ الله ﷺ أنْ يَنْفِرَ رَأى صَفِيَّةَ عَلَى بَابِ خِبَائِهَا كَئِيبَةً أوْ حَزِينَةً، وَحَاضَتْ، ... الحديث بنحوه».
أخرجه أحمد (٢٥٩٤٢)، والدارمي (٢٠٥٠)، والبخاري (٦١٥٧)، ومسلم (٣٢٠٧)، والنسائي (٤١٧٨).
[ورواه] يَحْيَى بْن سَعِيدٍ، قَالَ: أخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أنَّها سَمِعَتْ عَائِشَةَ أُمَّ المُؤْمِنِينَ تَقُولُ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ لخَمْسِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ ذِي القَعْدَةِ، وَلَا نُرى إِلَّا أنَّهُ الحَجُّ، فَلمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أمَرَ رَسُولُ الله ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، أنْ يَحِلَّ».
قَالَتْ عَائِشَةُ: «فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ» فَقُلتُ: مَا هَذَا؟ ، فَقَالُوا: «نَحَرَ رَسُولُ الله ﷺ عَنْ أزْوَاجِهِ».
قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ فَذَكَرْتُ هَذَا الحَدِيثَ لِلقَاسِمِ بْنِ مُحمَّدٍ فَقَالَ: أتَتْكَ وَالله بِالحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ.
أخرجه مالك (١١٦٧)، والحميدي (٢٠٩)، وأحمد (٢٦١٣٧)، والبخاري (١٧٠٩)، ومسلم (٢٨٩٦)، وابن ماجة (٢٩٨١)، والنسائي (٣٦١٦).
٤٢٧٧ - [ح] عَبْد الرَّحْمَن بْن القَاسِمِ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ زوج النَّبِيّ ﷺ، أنَّها قَالَتْ: قَدِمْتُ مَكَّةَ، وَأنا حَائِضٌ، فَلَمْ أطُفْ بِالبَيْتِ، وَلا بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ غَيْرَ أنْ لا تَطُوفِي بِالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي».
أخرجه مالك (١٢٢٩)، والدارمي (١٩٧٧)، والبخاري (١٦٥٠).