الجامع المسند الصحيح
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَلمَّا مَاتَ عُمَرُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ، فَقَالَتْ: يَرْحَمُ اللهُ عُمَرَ، وَالله مَا حَدَّثَ رَسُولُ الله ﷺ أنَّ اللهَ يُعَذِّبُ المُؤْمِنِينَ بِبُكَاءِ أحَدٍ، وَلَكِنْ قَالَ: «إِنَّ اللهَ يَزِيدُ الكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أهْلِهِ عَلَيْهِ» قَالَ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَحَسْبُكُمُ القُرْآنُ ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤] قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِنْدَ ذَلِكَ: وَالله أضْحَكُ وَأبْكِي، قَالَ ابْنُ أبِي مُلَيْكَةَ: فَوَالله مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ مِنْ شَيْءٍ.
أخرجه عبد الرزاق (٦٦٧٥)، والحميدي (٢٢٢)، وأحمد (٢٨٨)، والبخاري (١٢٨٦)، ومسلم (٢١٠٤)، والنسائي (١٩٩٧).
٤٢٢٣ - [ح] هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أنَّ رَسُولَ الله ﷺ «كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ».
أخرجه مالك (٥٩٦)، والطيالسي (١٥٥٦)، وعبد الرزاق (٦١٧٢)، وابن أبي شيبة (١١١٥٥)، وإسحاق بن راهوية (٧٧١)، وأحمد (٢٥٨٣٧)، وعبد بن حميد (١٥٠٨)، والبخاري (١٢٦٤)، ومسلم (٢١٣٧)، وابن ماجة (١٤٦٩)، وأبو داود (٣١٥١)، والترمذي (٩٩٦)، والنسائي (٢٠٣٦).
٤٢٢٤ - [ح] هِشَامٌ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لمَّا ثَقُلَ أبو بَكْرٍ قَالَ: أيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ فَقُلنَا: يَوْمُ الِاثْنَيْنِ، قَالَ: فَأيُّ يَوْمٍ مَاتَ رَسُولُ الله ﷺ؟ فَقُلنَا يَوْمُ الِاثْنَيْنِ، قَالَ: فَإِنِّي أرْجُو فِيمَا بَيْني وَبَيْنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا أنا مِتُّ فَكَفِّنُونِي فِي ثَوْبِي هَذَا وَاغْسِلُوهُ وَضُمُّوا إِلَيْهِ ثَوْبَيْنِ جَدِيدَيْنِ، فَقُلنَا لَهُ ألَا نَجَعَلَها كُلَها جُدُدًا فَقَالَ: إِنَّ الحيَّ أحْوَجُ إِلَى الجَدِيدِ مِنَ الميِّتِ وَإِنَّما هُوَ لِلمُهْلَةِ. فَتُوُفِّي لَيْلَةَ الثُّلَاثَاءِ ﵁.
أخرجه ابن أبي شيبة (١١١٦٠)، وأحمد (٢٤٦٩٠)، والبخاري (١٣٨٧)، ومسلم (٢١٣٥)، وأبو يعلى (٤٤٠٢).