الجامع المسند الصحيح
٤٢٠٧ - [ح] هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أنَّها أخْبَرَتْهُ أنَّها: «لَمْ ترَ رَسُولَ الله ﷺ يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ قَاعِدًا قَطُّ، حَتَّى أسَنَّ فَكَانَ يَقْرَأُ قَاعِدًا، حَتَّى إِذَا أرَادَ أنْ يَرْكَعَ، قَامَ فَقَرَأ نَحْوًا مِنْ ثَلَاثِينَ أوْ أرْبَعِينَ آيةً ثُمَّ رَكَعَ».
أخرجه مالك (٣٦٤)، وعبد الرزاق (٤٠٩٦)، والحميدي (١٩٢)، وابن أبي شيبة (٣٩٤٤)، وإسحاق بن راهوية (٦١٢)، وأحمد (٢٤٦٩٥)، وعبد بن حميد (١٤٩٥)، والبخاري (١١١٨)، ومسلم (١٦٥١)، وابن ماجة (١٢٢٧)، وأبو داود (٩٥٣)، والنسائي (١٣٦٠)، وأبو يعلى (٤٧٢٢).
٤٢٠٨ - [ح] سَالِمٍ أبِي النَّضْرِ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، «أنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ اضْطَجَعَ، فَإِنْ كُنْتُ يَقْظَى، تَحدَّثَ مَعِي، وَإِنْ كُنْتُ نَائِمَةً نَامَ حَتَّى يَأتِيَهُ المُؤذِّنُ».
أخرجه مالك (٣٦٥)، وأحمد (٢٥٩٦٣)، والبخاري (١١١٩)، ومسلم (١٦٥٢)، وأبو داود (٩٥٤)، والنسائي (٣/ ٢٢٠).
٤٢٠٩ - [ح] خَالِدِ بْنِ مِهْرَانَ الحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَألتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ الله ﷺ مِنَ التَّطَوُّعِ، فَقَالَتْ: «كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أرْبَعًا فِي بَيْتي، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ المَغْرِبَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهِ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِهِمُ العِشَاءَ، ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ فِيهِنَّ الوَتْرُ، وَكَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا، وَلَيْلًا طَوِيلًا جَالِسًا، فَإِذَا قَرَأ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَإِذَا قَرَأ وَهُوَ قَاعِدٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ صَلَاةَ الفَجْرِ».