الجامع المسند الصحيح
٤٢٠٢ - [ح] هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْهَا بِخَمْسٍ، لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ مِنَ الخَمْسِ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ، يَجْلِسُ ثُمَّ يُسَلِّمُ».
أخرجه الطيالسي (١٥٥٢)، والحميدي (١٩٥)، وإسحاق بن راهوية (٦١٦)، وأحمد (٢٤٧٤٣)، والدارمي (١٧٠٣)، ومسلم (١٦٦٧)، وابن ماجة (١٣٥٩)، وأبو داود (١٣٣٨)، والترمذي (٤٥٩)، والنسائي (٤٣٤)، وأبو يعلى (٤٥٢٦).
[ورواه] مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ يُصَلِّي إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتيْنِ».
أخرجه مالك (٣١٦)، وأحمد (٢٥٩٦١)، والبخاري (١١٦٤)، وأبو داود (١٣٣٩)، والنسائي (٤١٩).
٤٢٠٣ - [ح] (مَالِك، وَمَعْمَرٍ، وَشُعَيْب، وَعُقَيْل، ) عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، «أنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ فَإِذَا فَرَغَ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأيْمَنِ».
أخرجه مالك (٣١٤)، وعبد الرزاق (٤٧٠٤)، وأحمد (٢٦٠٠١)، وعبد بن حميد (١٤٧١)، والبخاري (٦٢٦)، ومسلم (١٦٦٤)، وأبو داود (١٣٣٥)، والترمذي (٤٤٠)، والنسائي (٤٤٥).
[ورواه] (ابْن أبِي ذِئْبٍ، وَالأوْزَاعِيُّ، وَعَمْرُو بْنُ الحَارِثِ، وَيُونُسُ، ) عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مَا بَيْنَ صَلَاةِ العِشَاءِ الآخِرَةِ إِلَى الفَجْرِ، إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ فِي كُلِّ اثْنَتيْنِ، وَيُوتِرُ