الجامع المسند الصحيح
خَاصِرَتِي، فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَأسِ رَسُولِ الله ﷺ عَلَى فَخِذِي، فَنامَ رَسُولُ الله ﷺ حَتَّى أصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ، فَأنْزَلَ اللهُ ﵎ آيةَ التَّيمُّمِ فَتيَمَّمُوا.
فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: مَا هِيَ بِأوَّلِ بَركَتِكُمْ يَا آلَ أبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: فَبعَثْنَا البَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا العِقْدَ تَحْتَهُ، وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَيَمَّمَ لِصَلَاةٍ حَضَرَتْ، ثُمَّ حَضَرَتْ صَلَاةٌ أُخْرَى، أيَتَيمَّمُ لَها أمْ يَكْفِيهِ تَيمُّمُهُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: «بَل يَتَيمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، لِأنَّ عَلَيْهِ أنْ يَبْتَغِيَ المَاءَ لِكُلِّ صَلَاةٍ، فَمَنِ ابْتَغَى المَاءَ فَلَمْ يَجِدْهُ، فَإِنَّهُ يَتَيمَّمُ».
أخرجه مالك (١٣٤)، وعبد الرزاق (٨٨٠)، وإسحاق بن راهوية (٩٦٦)، وأحمد (٢٥٩٦٩)، والبخاري (٣٣٤)، ومسلم، والنسائي (٢٩٥).
٤١١٨ - [ح] ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّها أخْبَرَتْهُ أنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ، أُمَّ بَنِي أبِي طَلحَةَ ﵁، دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهَ إِنَّ الله لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الحقِّ، أرَأيْتَ المَرْأةَ تَرى فِي النَّوْمِ مَا يَرى الرَّجُلُ، أتَغْتَسِلُ؟
قَالَ: «نَعَمْ» فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلتُ: أُفٍّ لَكِ، أترَى المَرْأةُ ذَلِكَ؟ فَالتَفَت إِلَيْهَا رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَ: «تَرِبَتْ يَمِينُكِ، فَمِنْ أيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ».
أخرجه أحمد الدارمي (٨١١)، ومسلم (٦٤٠)، وأبو داود (٢٣٧)، والنسائي (٢٠١).