الجامع المسند الصحيح
٣٩٣٨ - [ح] الزُّهْرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى أبِي قَتادَةَ، عَنْ أبِي هُريْرةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «كَيْفَ بِكُمْ إِذَا نَزَلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا، فَأمَّكُمْ - أوْ قَالَ: إِمَامُكُمْ - مِنْكُمْ».
أخرجه عبد الرزاق (٢٠٨٤١)، وأحمد (٧٦٦٦)، والبخاري (٣٤٤٩)، ومسلم (٣٠٩).
٣٩٣٩ - [ح] مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حدَّثنا سُلَيمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَ: حدَّثنا سُهَيْلٌ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ أبِي هُريْرةَ، أنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْزِلَ الرُّومُ بِالأعْمَاقِ، أوْ بِدَابِقَ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنْ أهْلِ المَدِينَةِ، هُمْ خِيَارُ أهْلِ الأرْضِ يَوْمَئِذٍ، فَإِذَا تَصَافُّوا، قَالَتِ الرُّومُ: خَلُّوا بَيْنَنا وَبَيْنَ الَّذِينَ سَبَوْا مِنَّا نُقَاتِلهُمْ، فَيقُولُ المُسْلِمُونَ: لَا وَالله لَا نُخَلِّي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا، فَيُقَاتِلُونَهُمْ، فَيَنْهَزِمُ ثُلُثٌ لَا يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ أبدًا.
ثُمَّ يُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ وَهُمْ أفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ الله، وَيَفْتَتِحُ ثُلُثٌ فَيَفْتَتِحُونَ القُسْطَنْطِينيَّةَ، فَبيْنَما هُمْ يَقْسِمُونَ الغَنائِمَ، قَدْ عَلَّقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ، إِذْ صَاحَ فِيهِمُ الشَّيْطَانُ إِنَّ المَسِيحَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي أهْالِيكُمْ، فَيَخْرُجُونَ، وَذَلِكَ بَاطِلٌ، فَإِذَا جَاؤُوا الشَّامَ خَرَجَ - يَعْنِي الدَّجَّالَ - فَبَيْنَما هُمْ يُعِدُّونَ لِلقِتَالِ، وَيُسَوُّونَ الصُّفُوفَ، إِذْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، فَإِذَا رَآهُ عَدُوُّ الله يَذُوبُ كَما يَذُوبُ المِلحُ، وَلَوْ تَركُوهُ لَذَابَ حَتَّى يَهْلِكَ، وَلَكِنَّهُ يَقْتُلُهُ اللهُ بِيَدِهِ، فَيُرِيهِمْ دَمَهُ بِحَرْبَتِهِ».
أخرجه مسلم (٧٣٨١).