الجامع المسند الصحيح
٣٥١١ - [ح] هَمَّامِ بْنِ مُنبِّهٍ قَالَ: هَذَا مَا حدَّثنا أبو هُريْرةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اشترى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي اشْتَرَى العَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ، فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَى العَقَارَ: خُذْ ذَهَبَكَ مِنِّي، إنَّما اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الأرْضَ وَلَمْ أبْتَعْ مِنْكَ الذَّهَبَ، فَقَالَ الَّذِي شَرَى الأرْضَ: إنَّما بِعْتُكَ الأرْضَ وَمَا فِيهَا، فَتحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ، فَقَالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ: ألَكُمَا وَلَدٌ، فَقَالَ أحَدُهُمَا: لِي غُلَامٌ، وَقَالَ الآخَرُ: لِي جَارِيَةٌ، فَقَالَ: أنْكِحِ الغُلَامَ الجَارِيَةَ وَأنْفِقُوا عَلَى أنْفُسِكُما مِنْهُ وَتَصَدَّقَا».
أخرجه همام في «صحيفته». (٧٨)، وأحمد (٨١٧٦)، والبخاري (٣٤٧٢)، ومسلم (٤٥١٨).
٣٥١٢ - [ح] أبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأعْرَجِ، عَنْ أبِي هُريْرةَ، أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «طَعَامُ الِاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الأرْبَعَةِ».
أخرجه مالك (٢٦٨٥)، والحميدي (١٠٩٩)، وأحمد (٧٣١٨)، والبخاري (٥٣٩٢)، ومسلم (٥٤١٧)، والترمذي (١٨٢٠)، والنسائي (٦٧٤٢)، وأبو يعلى (٦٢٧٥).
٣٥١٣ - [ح] مَالِكٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أبِي صَالِحٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ أبِي هُريْرةَ، أنَّ رَسُولَ الله ﷺ ضَافَهُ ضَيْفٌ كَافِرٌ، فَأمَرَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ، فَشَرِبَ حِلَابَهَا، ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ، ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ، حَتَّى شَرِبَ حِلَابَ سَبْعِ شِيَاهٍ، ثُمَّ إِنَّهُ أصْبَحَ فَأسْلَمَ، فَأمَرَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ، فَشَرِبَ حِلَابَهَا، ثُمَّ أمَرَ لَهُ بِأُخْرَى فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «المُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أمْعَاءٍ».
أخرجه مالك (٢٦٧٥)، وأحمد (٨٨٦٦)، ومسلم (٥٤٢٩)، والترمذي (١٨١٩)، والنسائي (٦٨٦٦).