Skip to content

الجامع المسند الصحيح مسند أبو هريرة الدوسي

الجامع المسند الصحيح

الحارث بن علي الحسني

Printed page ٤/ ٢٨٣

قَالَ: «اجْلِسْ» فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرْقٍ فِيهِ تَمرٌ - وَالعَرْقُ: المِكْتَلُ الضَّخْمُ - قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهَذَا؟ » قَالَ: عَلَى أفْقَرَ مِنَّا؟ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أفْقَرُ مِنَّا، قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ الله ﷺ، وَقَالَ: «أطْعِمْهُ أهْلَكَ» وَقَالَ مَرَّةً: فَتبَسَّمَ حَتَّى بَدَتْ أنْيَابُهُ، وَقَالَ: «أطْعِمْهُ عِيَالَكَ».

أخرجه مالك (٨١٥)، وعبد الرزاق (٧٤٥٧)، والحميدي (١٠٣٨)، وابن أبي شيبة (٩٨٧٩)، وأحمد، والدارمي (١٨٤٠)، والبخاري (١٩٣٦)، ومسلم (٢٥٦٤)، وابن ماجة (١٦٧١)، وأبو داود (٢٣٩٠)، والترمذي (٧٢٤)، والنسائي (٣١٠١)، وأبو يعلى (٦٣٩٣).

٣٤٠٤ - [ح] هَمَّامِ بْنِ مُنبِّهٍ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثنا أبو هُريْرةَ، عَنْ مُحمَّدٍ رَسُولِ الله، قَالَ: «لَا تَصُومُ المَرْأةُ وَبَعْلُها شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أجْرِهِ لَهُ».

أخرجه همام في «صحيفته»، (٧٥)، وعبد الرزاق (٧٢٧٢)، وأحمد (٨١٧٣)، والبخاري (٢٠٦٦)، ومسلم (٢٣٣٤)، وأبو داود (١٦٨٧).

٣٤٠٥ - [ح] (عُمَرَ بْنِ أبِي سَلَمَةَ، وَمُحمَّدِ بْنِ عَمْرٍو) عَنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبِي هُريْرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أيَّامُ التَّشْرِيقِ أيَّامُ أكْلٍ وَشُرْبٍ».

أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٥٠٣)، وأحمد (٧١٣٤)، وابن ماجة (١٧١٩)، وأبو يعلى (٥٩١٣).

٣٤٠٦ - [ح] (جَعْفَرِ بْنِ أبِي وَحْشِيَّةَ، وَمُحمَّدِ بْنِ المُنْتَشِرِ) عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أبِي هُريْرةَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ: أيُّ الصَّلَاةِ أفْضَلُ بَعْدَ المَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ» قِيلَ: أيُّ الصِّيَامِ أفْضَلُ بَعْدَ رَمَضَانَ؟ قَالَ: «شَهْرُ الله الَّذِي تَدْعُونَهُ المُحَرَّمَ».