Skip to content

الجامع المسند الصحيح مسند أبو هريرة الدوسي

الجامع المسند الصحيح

الحارث بن علي الحسني

Printed page ٤/ ٢٨١

٣٣٩٦ - [ح] (حَمَّاد بْن سَلَمَةَ، وَالرَّبِيع بْن مُسْلِمٍ، وَشُعْبَةَ) قَالَ: حَدَّثنا مُحمَّدُ ابْنُ زِيَادٍ، عَنْ أبِي هُريْرةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَأكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلَاثِينَ».

أخرجه الطيالسي (٢٦٠٣)، وإسحاق بن راهوية (٥٤)، وأحمد (٩٣٦٥)، والدارمي (١٨٠٨)، والبخاري (١٩٠٩)، ومسلم (٢٤٨٢)، والنسائي (٢٤٣٨).

٣٣٩٧ - [ح] يَحْيَى بْن أبِي كَثِيرٍ، حَدَّثنا أبو سَلَمَةَ، عَنْ أبِي هُريْرةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَا تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ، وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُلٌ كَانَ صِيَامَهُ فَليَصُمْ».

أخرجه الطيالسي (٢٤٨٢)، وعبد الرزاق (٧٣١٥)، وابن أبي شيبة (٩١٢٩)، وأحمد (٨٥٥٨)، والدارمي (١٨١٢)، والبخاري (١٩١٤)، ومسلم (٢٤٨٥)، وابن ماجة (١٦٥٠)، وأبو داود (٢٣٣٥)، والتِّرمِذي (٦٨٥)، والنسائي (٢٤٩٣).

٣٣٩٨ - [ح] عَوْف، عَنْ خِلَاسٍ، وَمُحمَّدٍ، عَنْ أبِي هُريْرةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَعَنِ الحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا صَامَ أحَدُكُمْ يَوْمًا فَنَسِيَ، فَأكَلَ وَشَرِبَ، فَليُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإنَّما أطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ».

أخرجه أحمد (٩١٢٥)، والبخاري (٦٦٦٩)، وابن ماجة (١٦٧٣)، والترمذي (٧٢٢).

٣٣٩٩ - [ح] ابْن أبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ أبِي هُريْرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ وَالجَهْلَ، فَلَيْسَ لله حَاجَةٌ أنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ».

أخرجه أحمد (٩٨٣٨)، والبخاري (١٩٠٣)، وابن ماجة (١٦٨٩)، وأبو داود (٢٣٦٢)، والترمذي (٧٠٧)، والنسائي (٣٢٣٣).