الجامع المسند الصحيح
وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالمِلحُ بِالمِلحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أرْبَى، الآخِذُ وَالمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ».
أخرجه الطيالسي (٢٣٣٩)، وابن أبي شيبة (٢٢٩٣٩)، وأحمد (١١٩٥٠)، وعبد بن حميد (٨٦٣)، ومسلم (٤٠٦٩)، والنسائي (٦١١٣)، وأبو يعلى (١٢١٧).
٢٩٩٠ - [ح] (سُلَيمَانَ بْنَ طَرْخَانَ التَّيْمِيَّ، وَالجُرَيْرِيِّ) عَنْ أبِي نَضْرَةَ المُنْذِر بْن مَالِكٍ، قَالَ: سَألتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ: يَدٌ بِيَدٍ، قُلتُ: نَعَمْ. قَالَ: لَا بَأسَ، فَلَقِيتُ أبا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ فَأخْبَرْتُهُ أنِّي سَألتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ: لَا بَأسَ. فَقَالَ: أوَ قَالَ ذَاكَ؟ أمَّا إِنَّا سَنكْتُبُ إِلَيْهِ، فَلَنْ يُفْتِيكُمُوهُ، قَالَ: فَوَالله لَقَدْ جَاءَ بَعْضُ فِتْيَانِ رَسُولِ الله ﷺ بِتَمْرٍ، فَأنْكَرَهُ.
فَقَالَ: «كَأنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ تَمْرِ أرْضِنَا» فَقَالَ: كَانَ فِي تَمْرِنَا العَامَ بَعْضُ، الشَّيْءِ، وَأخَذْتُ هَذَا وَزِدْتُ بَعْضَ الزِّيَادَةِ، فَقَالَ: «أضْعَفْتَ، أرْبَيْتَ، لَا تَقْرَبَنَّ هَذَا، إِذَا رَابَكَ مِنْ تَمْرِكَ شَيْءٌ، فَبِعْهُ، ثُمَّ اشْتَرِ الَّذِي تُرِيدُ مِنَ التَّمْرِ».
أخرجه الطيالسي (٢٢٨٤)، وأحمد (١١٠٠٥)، ومسلم (٤٠٩٢)، وأبو يعلى (١٢٢٦).
٢٩٩١ - [ح] (مُحمَّدِ بْنِ عَمْرِو، وَيَحْيَى بْنِ أبِي كَثِيرٍ) عَنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ قَالَ: كُنَّا نُرزَقُ تَمرَ الجَمْعِ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ فَنبِيعُ الصَّاعَيْنِ بِالصَّاعِ، فَبلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ، وَلَا صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ، وَلَا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ».
أخرجه الطيالسي (٢٣٠٣)، وعبد الرزاق (١٤١٩١)، وابن أبي شيبة (٢٢٩٣٣)، وأحمد (١١٤٧٢)، والبخاري (٢٠٨٠)، ومسلم (٤٠٩١)، وابن ماجة (٢٢٥٦)، والنسائي (٦١٠٢).