الجامع المسند الصحيح
٢٩٤٠ - [ح] ابْن شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ الجُنْدَعِيِّ، سَمِعَ أبا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ «لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ العَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ».
أخرجه عبد الرزاق (٣٩٥٨)، وأحمد (١١٩٢٢)، والبخاري (٥٨٦)، ومسلم (١٨٧٥)، والنسائي (٤٦٥).
٢٩٤١ - [ح] عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ أبِيهِ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الفِطْرِ، وَيَوْمِ الأضْحَى، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ الصَّمَّاءِ، وَأنْ يَحتَبيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ، وَعَنْ صَلَاةٍ فِي سَاعَتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ، وَبَعْدَ العَصْرِ».
أخرجه الطيالسي (٢٣٥٦)، وأحمد (١١٩٣٢)، والبخاري (١٩٩١)، ومسلم (٢٦٤٤)، وأبو داود (٢٤١٧)، والترمذي (٧٧٢).
٢٩٤٢ - [ح] عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي صَعْصَعَةَ الأنصَارِيِّ ثُمَّ المَازِنِيِّ، عَنْ أبِيهِ أنَّهُ أخْبَرَهُ: أنَّ أبا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ: إِنِّي أرَاكَ تُحِبُّ الغَنَمَ وَالبَادِيةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ، أوْ بَادِيَتِكَ، فَأذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، فَإِنَّهُ «لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الُمؤذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ، وَلَا شَيْءٌ، إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ».
قَالَ أبو سَعِيدٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ.
أخرجه مالك (١٧٦)، وأحمد (١١٣٢٥)، والبخاري (٦٠٩)، والنسائي (١٦٢٠).