الجامع المسند الصحيح
قَالَ: فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ الله ﷺ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَقُلتُ: إِنَّ أبا الدَّرْدَاءِ أخْبَرَنِي أنَّ رَسُولَ الله ﷺ «قَاءَ فَأفْطَرَ» قَالَ: صَدَقَ أنا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ.
أخرجه أحمد (٢٨٠٥٠)، والدارمي (١٨٥٥)، وأبو داود (٢٣٨١)، والترمذي (٨٧)، والنسائي (٣١٠٧).
- قال التِّرمِذي: حديث حسين أصح شيء في هذا الباب.
٢٨٦٥ - [ح] يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ أبِي الدَّرْدَاءِ: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأى امْرَأةً مُجِحًّا عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ أوْ طَرَفِ فُسْطَاطٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَعَلَّ صَاحِبَهَا يُلِمُّ بِهَا» قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أنْ ألعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحلُّ لَهُ؟ وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ ».
أخرجه الطيالسي (١٠٧٠)، وابن أبي شيبة (١٧٧٥٧)، وأحمد (٢٢٠٤٦)، والدارمي (٢٦٣٥)، ومسلم (٣٥٥٢)، وأبو داود (٢١٥٦).
٢٨٦٦ - [ح] (مَعمَر، وَهِشَامِ بْنِ سَعدٍ) عَنْ زَيْدِ بْنِ أسْلَمَ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّعَّانِينَ لَا يَكُونُونَ شُهَدَاءَ، وَلَا شُفَعَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ».
أخرجه عبد الرزاق (١٩٥٣٠)، وابن أبي شيبة في «المسند» (٣٩)، وإسحاق بن راهوية (٢٤١٨)، وأحمد (٢٨٠٧٩)، وعبد بن حميد (٢٠٣)، ومسلم (٦٧٠٢).
٢٨٦٧ - [ح] سُفْيَان قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ أبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ يَعْلَى ابْنِ مُمَلَّكٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أبِي الدَّرْدَاءِ أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ أُعْطِيَ