Skip to content

الجامع المسند الصحيح مسند خليفة رسول الله ﷺ أبي بكر الصديق

الجامع المسند الصحيح

الحارث بن علي الحسني

Printed page ٤/ ٢٩

أنْتَ وَأُمِّي، أنْتَ أحَقُّ بِهَا، قَالَ أبُو بَكْرٍ: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله مَا نَجَاةُ هَذَا الأمْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ قَبِلَ مِنِّي الكَلِمَةَ الَّتِي عَرَضْتُ عَلَى عَمِّي، فَردَّهَا عَليَّ، فَهِيَ لَهُ نَجَاةٌ».

أخرجه أحمد (٢٠)، وأبو يعلى (١٠).

٢٨١٠ - [ح] يَزِيد بْن أبِي حَبِيبٍ، عَنْ أبِي الخَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، أنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ الله ﷺ: عَلِّمْنِي دُعَاءً أدْعُو بِهِ فِي صَلاتِي، قَالَ: «قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلمًا كَثِيرًا، وَلا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ».

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٩٩٦٦)، وأحمد (٨)، وعبد بن حميد (٥)، والبخاري (٨٣٤)، ومسلم (٦٩٦٨)، وابن ماجة (٣٨٣٥)، والترمذي (٣٥٣١)، والنسائي (١٢٢٦)، وأبو يعلى (٢٩).

٢٨١١ - [ح] (عَبْدِ الله بْنِ المُثَنَّى الأنْصَارِيّ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ) قَالَ أخَذْتُ هَذَا الكِتَابَ مِنْ ثُمامَةَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أنسٍ، عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أنَّ أبا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُمْ: إِنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى المُسْلِمِينَ، الَّتِي أمَرَ الله ﷿ بِهَا رَسُولَ الله ﷺ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَليُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلا يُعْطِهِ: «فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَفِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَثَلاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأرْبَعِينَ.