الجامع المسند الصحيح
٢٦٦٢ - [ح] شُعْبَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَعْبَدٍ الجُهَنِيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ هَذَا المَالَ حُلوٌ خَضِرٌ، فَمَنْ أخَذَهُ بِحَقِّهِ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ».
أخرجه الطيالسي (١٠٤٧)، وابن أبي شيبة (٣٥٥٢٥)، وأحمد (١٦٩٦٢).
[ح] شُعْبَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ مَعْبَدٍ الجُهَنِيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «إِيَّاكُمْ وَالتَّمادُحَ فَإِنَّهُ الذَّبْحُ».
أخرجه الطيالسي (١٠٤٧)، وابن أبي شيبة (٢٦٧٨٦)، وأحمد، وابن ماجة (٣٧٤٣).
[ح] شُعْبَة بْن الحَجَّاجِ، عَنْ جَرَادٍ، رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَميِمٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أبِي سُفْيَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ يُرِدِ الله بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ».
أخرجه أحمد (١٧٠٠٢)، وعبد بن حميد (٤١٢).
٢٦٦٣ - [ح] الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ مُحمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، يُحدِّثُ أنَّهُ بَلَغَ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ عِنْدَهُ فِي وَفْدٍ مِنْ قُرَيْشٍ، أنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنِ العَاصِ يُحدِّثُ أنَّهُ سَيَكُونُ مَلِكٌ مِنْ قَحْطَانَ، فَغَضِبَ مُعَاوِيَةُ، فَقَامَ فَأثْنَى عَلَى الله ﷿ بِمَا هُوَ أهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ يُحدِّثُونَ أحَادِيثَ لَيْسَتْ فِي كِتَابِ الله، وَلَا تُؤْثَرُ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، أُولَئِكَ جُهَّالُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَالأمَانِيَّ الَّتِي تُضِلُّ أهْلَهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ هَذَا الأمْرَ فِي قُرَيْشٍ، لَا يُنَازِعُهُمْ أحَدٌ إِلَّا أكَبَّهُ الله عَلَى وَجْهِهِ، مَا أقَامُوا الدِّينَ».
أخرجه أحمد (١٦٩٧٧)، والدارمي (٢٦٨٠)، والبخاري (٣٥٠٠)، والنسائي (٨٦٩٧).