الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات
- أما اطراح رؤية الواحد في الطرف الثاني من شهر رمضان وهو الفطر قبل الناس، فله مآخذ غير موجودة في الطرف الأول فلا يصح القياس، ومن المآخذ: الخوف من التهمة بالفطر نهاية رمضان، بخلاف الصوم أول الشهر فلا يدخله تهمة، والواحد في خروج الشهر لم يكمل نصاب الشهادة، بخلاف أول الشهر عند الجمهور (١).
- و (كونه محكوماً به من شعبان ظاهر في حق غيره، وأما في الباطن فهو يعلم أنه من رمضان، فلزمه صيامه) (٢).
٤/ ومن الأدلة: القياس؛ «فكما لا يقفون ولا ينحرون ولا يصلون العيد إلا مع المسلمين، فكذلك لا يصومون إلا مع المسلمين) (٣)، و (شهر النحر ما علمت أن أحدا قال من رآه يقف وحده دون سائر الحاج) (٤).
ويمكن مناقشة هذا الاستدلال:
- بأن الوقوف والنحر له مآخذ غير موجودة في الصيام: ففي الحج الارتباط بالإمام وجماعة المسلمين في المكان والصلاة والدفع والمبيت وهو غير موجود في الصيام، والواحد في شهر الحج لا يكمل نصاب الشهادة (٥)، وتأخير النحر عن يومه الأول لايضر