الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات
Printed page ٢/ ٩٣٧
خبر صحيح ولا سقيم عند أمة من الأمم، ولا طائفة من طوائف البشر، أنهم اتخذوا أبدا في قديم الزمان ولا حديثه نقدا غيرهما) (١) أي: الذهب والفضة.
وبعد هذه المقدمة المختصرة المهمة، فهذا هو تحرير محل الشذوذ، وتبيين محل النزاع:
١. … (تجب الزكاة في الذهب والفضة بالإجماع … وسواء فيهما المسكوك، والتبر، والحجارة منهما، والسبائك وغيرها من جنسها إلا الحلي المباح على أصح القولين) (٢).
٢. … (وأما المعادن: فإن الأمة مجمعة بلا خلاف من أحد على أن الصفر، والحديد، والرصاص، والقزدير (٣) لا زكاة في أعيانها، وإن كثرت) (٤).