Skip to content

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات اعترض الشوكاني على الإجماع في عروض التجارة بمخالفة الظاهرية ولم يعترض أو يتعرض للإجماع في نجاسة الدم الكثير أو يذكر من سبقه

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

علي الرميحي

Printed page ٢/ ٩٢٢

الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة» (١)، وحديث أبي هريرة ﵁ مرفوعاً: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» (٢)، وما ورد كذلك من العفو عن صدقة الخيل والحمير (٣).

وجه الاستدلال:

- أن النبي ﷺ أسقط الزكاة عما دون ما ذكر في حديث أبي سعيد (فمن أوجب زكاة في عروض التجارة فإنه يوجبها في كل ما نفى عنه ﵇ (٤).

- (ومن أوجب الزكاة في عروض التجارة فإنه يوجبها في الخيل، والحمير، والعبيد، وقد قطع رسول الله ﷺ بأن لا زكاة في شيء منها إلا صدقة الفطر في الرقيق؛ فلو كانت في عروض التجارة، أو في شيء مما ذكر ﵇ زكاة إذا كان لتجارة لبيّن ذلك بلا شك؛ فإذ لم يبينه ﵇ فلا زكاة فيها أصلاً) (٥).

- وقوله ﷺ: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» (ظاهر ذلك عدم وجوب الزكاة في جميع الأحوال) (٦).

- (وقد صح الإجماع المتيقن على أن حكم كل عرض كحكم الخيل، والحمير، والرقيق، وما دون النصاب من الماشية،