الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات
الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة» (١)، وحديث أبي هريرة ﵁ مرفوعاً: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» (٢)، وما ورد كذلك من العفو عن صدقة الخيل والحمير (٣).
وجه الاستدلال:
- أن النبي ﷺ أسقط الزكاة عما دون ما ذكر في حديث أبي سعيد (فمن أوجب زكاة في عروض التجارة فإنه يوجبها في كل ما نفى عنه ﵇ (٤).
- (ومن أوجب الزكاة في عروض التجارة فإنه يوجبها في الخيل، والحمير، والعبيد، وقد قطع رسول الله ﷺ بأن لا زكاة في شيء منها إلا صدقة الفطر في الرقيق؛ فلو كانت في عروض التجارة، أو في شيء مما ذكر ﵇ زكاة إذا كان لتجارة لبيّن ذلك بلا شك؛ فإذ لم يبينه ﵇ فلا زكاة فيها أصلاً) (٥).
- وقوله ﷺ: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» (ظاهر ذلك عدم وجوب الزكاة في جميع الأحوال) (٦).
- (وقد صح الإجماع المتيقن على أن حكم كل عرض كحكم الخيل، والحمير، والرقيق، وما دون النصاب من الماشية،