الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات
قاعداً أو مضطجعاً أو قائماً، في صلاة أو في غير صلاة، كيفما نام، ألا يُدْخِل يده في وضوئه، في إناء كان وضوءُه، أو من نهر، أو غير ذلك، حتى يغسلها ثلاث مرات، ويستنشق ويستنثر ثلاث مرات. فإن لم يفعل لم يُجْزِهِ الوضوء ولا تلك الصلاة) (١).
- وخلاصة ماسبق أن نسبة القول بوجوب غسل الكفين للمستيقظ من النوم قبل غمسهما في الإناء لأبي هريرة أظهر من نسبته لابن عمر ﵃، و الوجوب هو قول الحسن البصري، والصحيح عن الإمام أحمد، وهو قول داود وابن حزم.
المسألة الثانية: أدلة القائلين بالوجوب:
استدل من يرى وجوب غسل الكفين للمستيقظ من النوم قبل غمسهما في الإناء:
١/ حديث أبي هريرة ﵁ المخرج في الصحيحين أن النبي ﷺ قال:
«إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً، فإنه لا يدري أين باتت يده» (٢).