الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات
وكذلك الذهب المحلق على الراجح عندنا، عملاً بالأدلة الخاصة المحرمة) (١).
ويمكن الجواب عن هذه المناقشة: بأن تخصيص الذهب المحلق من الإباحة جاء بأدلة لا تخلو من ضعف في الثبوت، أو الدلالة، وسيأتي مناقشة ذلك في أدلة القول الآخر.
٣/ ومن أدلتهم: حديث ابن عباس ﵁ المتفق عليه في موعظة النساء في العيد، وفيه أنهن جعلن: (يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال) (٢)، قال البخاري: (قال عبد الرزاق: الفتخ: الخواتيم العظام كانت في الجاهلية) (٣)، وجاء في الصحيحين أيضاً عن عطاء في حديثه عن جابر: (تلقي فتَخَها، ويلقين) (٤).
وجه الاستدلال:
أن الخاتم والفتَخ مما كانت تلبسه النساء، و هما مما وُضع على شكل حلْقة، ولم ينكر عليهن النبي ﷺ ذلك، وقد ترجم البخاري لحديث ابن عباس في أحد المواضع، بقوله: (باب الخاتم للنساء، وكان على عائشة، خواتيم ذهب) (٥).