- أما الذهب المُحلَّق؛ فهذا اصطلاحٌ ابتدأه الألباني (ت ١٤٢٠) فيما يظهر سنة (١٣٧١) هـ (١)، ولم أقف عليه بعد البحث عند من سبقه من العلماء (٢)، في كتب التفسير والحديث، والشروح والغريب، والفقه ومذاهبه، و اللغة ومعاجمها.
- ويقصد الألباني بالذهب المحلق: (الذي يُحيط، [و] يصبح حلْقة حول العضو) (٣)، ومن أمثلته: (خاتم الذهب … ومثله السوار والطوق من الذهب) (٤).
وهذا هو تحرير محل الشذوذ، وتبيين محل النزاع في المسألة:
١. نُقل الإجماع على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة للرجال والنساء في الأكل والشرب وغيرهما من الاستعمالات، كما سبق في المبحث الخامس من الطهارة.
٢. … (واتفقوا على إباحة تحلي النساء بالفضة ما لم يكثر منها، واتفقوا على إباحة تختم الرجال بالفضة، واتفقوا على إباحة تحلى النساء بالجوهر والياقوت) (٥).