- أن هذه الأدلة فيها دلالة على أن المشروع في التكبير على الجنائز هو أربع تكبيرات، وأن (السنة التي هي أظهر من شمس النهار المروية من طريق جماعة من الصحابة في الصحيحين وغيرهما، أنه كان ﷺ يكبر على الجنائز أربعاً … فالذي ينبغي الاعتماد على ما هو الأعم الأغلب مما ثبت عنه ولا سيما بعد إجماع الصحابة ومن بعدهم عليه) (٢).
- و لذلك (مرجحات أربعة: الأول: أنها ثبتت من طريق جماعة من الصحابة أكثر عدداً ممن روى منهم الخمس. الثاني: أنها في الصحيحين. الثالث: أنه أجمع على العمل بها الصحابة كما تقدم، الرابع: أنها آخر ما وقع منه ﷺ كما أخرج الحاكم من حديث ابن عباس) (٣).
ونوقش هذا الاستدلال:
- بأنه (لا شك أن الأربع أقوى وأصح من حيث الدليل) (٤)، لكن