الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات
متعلقة بمسمى السفر وهو موجود، ولذلك لا فرق في رخص السفر بين السائر والنازل في القصر والفطر والمسح على الخف (١).
وأجيب عن المناقشة:
- بالفرق بين المسافر السائر والنازل فـ (المسافر في المصر لا يصلي على الراحلة وإن كان يقصر الصلاة فكذلك الجمعة) (٢).
- (ولأنه قد يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً) (٣)، (كما لو صلوا خلف من يتم فإن عليهم الإتمام تبعاً للإمام، كذلك تجب عليهم الجمعة تبعاً للمقيمين … [فـ] إذا عقدها أهل المصر صلوا معهم، وهذا أولى من إتمام الصلاة خلف الإمام المقيم) (٤).
وأجيب عن الجواب:
- بأن المسافر النازل لا حاجة له غالباً إلى ركوب دابته، ولذلك جاءت مشروعية الصلاة على الدابة في غير المسافر النازل (٥)، (فإنه لا يشرع إلا في حال السير) (٦).
- ثم إن الصلاة على الراحلة ليس فيه إلا الفعل، والفعل لا عموم