الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات
يوم الجمعة فينزل فيها؟ قال: إذا سمع الأذان فليشهد الجمعة) (١).
- (وروي عن عطاءٍ - أيضاً -، أنه يلزمه، وكذا قال الأوزاعي: إن أدركه الأذان قبل أن يرتحل فليجب) (٢).
ويمكن الجواب عن المناقشة:
- أما المرفوع فـ (لم ينقل أنه ﷺ صلى الجمعة بعرفات في حجة الوداع؛ لأنه كان مسافراً … وقد وهم ابن حزم فقال: إنه صلاها في حجته وغلّطه العلماء) (٣)، وقد خالف ابن حزم نفسه أيضاً، ففي حجة الوداع ذكر أنه صلاها ظهراً، فقال: (فلما أتم الخطبة المذكورة أمر بلالاً فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئاً) (٤).
- قال ابن عبدالبر: (أجمع العلماء على أن الإمام لا يجهر بالقراءة في الظهر والعصر بعرفة لا في يوم الجمعة ولا غيرها، وأجمعوا أن رسول الله ﷺ كذلك فعل لم يجهر، وأجمعوا على أن الرسول ﷺ صلى الظهر والعصر يوم عرفة، إذ جمع بينهما ركعتين، وأجمعوا على أن الرسول ﷺ كان يومئذ مسافراً) (٥)، قال