سفر، ولا يصلون إلا ركعتين) (١)، ترجم عليه عبدالرزاق: (باب من تجب عليه الجمعة)، ويؤيده قول علي بن الأقمر، قال: خرج مسروق، وعروة بن المغيرة، ونفر من أصحاب عبد الله: فحضرت الجمعة، فلم يجمعوا، وحضر الفطر، فلم يفطروا) (٢) وترجم عليهما عبدالرزاق: (باب من تجب عليه الجمعة)، وابن أبي شيبة: (باب من قال: ليس على المسافر جمعة).
- أما القياس: فالمسافر أُسقط عنه شطر الصلاة وهي أركان منها عند الجميع، فسقوط ما ليس منها وما ليس بركن أولى، (ولأن الله ﷿ أسقط على المسافر بعض الصلاة مع كون الساقط عنه منها واجبًا في حق كل أحد، فالجمعة أولى بالسقوط؛ لأن السعي وانتظار الجمعة أشق من فعل أربع، وما كان أشق كان أولى بالسقوط) (٣).