ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «ليس على مسافر جمعة» (١).
ويمكن مناقشة هذا الاستدلال:
- بأن كل حديث من الأحاديث السابقة منكر، وكما قال الإمام أحمد: (المنكر أبداً مُنكر) (٢)، يعني لا يتقوى ولو تعدد، و وجودها كعدمها في الشواهد والمتابعات.
- وعلى فرض التسليم (فالمسافر لا جمعة عليه … لكن إن أقامها مستوطنون في البلد لزمته بغيره لا بنفسه) (٣).
ويمكن الجواب عن المناقشة:
- بأن أحاديث الترخيص عن الجمعة للمسافر وإن لم تثبت بالنص المرفوع، فهي ثابتة بفعل النبي ﷺ، وبقول الصحابة وفعلهم، وبالقياس، وبالإجماع:
- أما فعل النبي ﷺ: فقد كان (النبي ﷺ، وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره، فلم يصل أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكثير) (٤)، ومع مرورهم بالبلاد التي تقيم الجمعة كمكة في حجة الوداع.