- وابن باز (ت ١٤٢٠) بقوله: (المسافر وسكان البادية يصلون ظهراً كما دلت على ذلك السنة، وهو قول عامة أهل العلم ولا عبرة بمن شذ عنهم) (١)، وقال في رد له على أحد الشيوخ: (ومن المسائل المنسوبة إليكم: القول بإيجاب صلاة الجمعة والعيد على البادية والمسافرين والنساء، مع أن الأدلة الشرعية وكلام أهل العلم واضحان في إسقاطها عنهم، سوى ابن حزم في المحلى فقد ذكر وجوبها على المسافرين، وقوله هذا شاذ مخالف للأدلة الشرعية، ولجمهور أهل العلم فلا يلتفت إليه) (٢)، وقال: (ولا أعلم خلافاً من علماء الإسلام في هذه المسألة بحمد الله، إلا خلافا شاذاً من بعض التابعين لا ينبغي أن يعول عليه) (٣).
- والنقل الأول والثاني يتوجهان إلى القول بوجوب إجابة المسافر للجمعة القائمة، وبقية النقول تحتمل ذلك أيضاً، والأظهر توجهها إلى إقامة المسافر للجمعة، يعني: تجميعه، وهو أبعد من الأول بل قيل ببدعية تجميع المسافر.