لأمره ﷺ حيث قال لبعض النسوة: «عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس، ولا تغفلن فتنسين (التوحيد) وفي رواية: (الرحمة)، واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات» (١)(٢).
ويمكن مناقشة هذا الاستدلال:
- أن دلالة الحديثين خارج محل النزاع، فالأول يؤخذ منه سنية عقد التسبيح باليد و (العدد بالأصابع على وجه تفضيله، كما أشير إليه بتعليله) (٣)، والثاني ليس فيه نهي عن التسبيح بغير اليد، (والإرشاد إلى ما هو أفضل لا ينافي الجواز) (٤).
- والنزاع هو في جواز التسبيح بالمسابح و (لم يقل أحد: أن التسبيح به أفضل من التسبيح بالأصابع وغيرها) (٥).
٣/ واستدلوا أيضاً: على تحريم عد الذكر بالسبحة (لما فيها من التشبه بالكفرة) (٦)، (والظاهر أن المسلمين أخذوها أولاً عن النصارى) (٧).