الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ (١)، وقوله ﵁: «الوقت بين هذين» (٢)، وغيرهما.
والاستدلال بها من أوجه:
- أن الشارع جعل لكل وقت صلاة أولاً وآخراً، و لا خلاف بين أحد من الأمة أن ماقبل الوقت وبعده ليس محلاً للأداء، وإلا كان التحديد لغواً لا معنى له (٣)، (فكما لا تقبل قبل دخول أوقاتها لا تقبل بعد خروج أوقاتها) (٤).
- (وقد دل النص والإجماع على أن من أخّر الصلاة عن وقتها عمدا أنها قد فاتته، كما قال النبي ﷺ: «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله»، وما فات فلا سبيل إلى إدراكه البتة ولو أمكن أن يدرك لما سمي فائتاً وهذا مما لا شك فيه لغة وعرفاً … ولو قبلت منه وصحت بعد الوقت لكان تسميتها فائتة لغواً وباطلاً وكيف يفوت ما يدرك) (٥).
- و (العبادات التي جعل لها ظرف من الزمان لا تصح إلا فيه، كالعبادات التي جعل لها ظرف من المكان، فلو أراد نقلها إلى أمكنة أخرى غيرها لم تصح إلا في أمكنتها) (٦).