الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات
في حديث أبي ذر، (أي: يصلونها بعد خروج وقتها فكانت كالميت الذى تخرج روحه) (١)، وجاء بأنهم يخنقونها إلى شرق الموتى كما في حديث ابن مسعود، أي: يؤخرونها إلى آخر وقتها، وكلا الأمرين تفريط وإثم، قال ابن رجب: (وحديث أبي ذر وما في معناه محمول على من أخرها عن الوقت حتى خرج الوقت، أو إلى وقت يكره تأخير الصلاة إليه) (٢).
- فحمل الحديث على أحد المعنيين تحكم، وحمله على التأخير إلى الوقت المشترك تحكم كذلك، فلم يستثن في الحديث تأخيرهم صلاة الفجر -وليس لها وقت مشترك-.
- وقد سُئل الإمام أحمد عن الأمراء (إذا أخروا الصلاة فصلى رجل في بيته، ثم أدرك الصلاة معهم؟ فقال: إذا صلوا في غير وقت صلى في بيته، ثم أتاهم. قال إسحاق: كما قال) (٣).
- أما القول بأن الحديث محمول على الواقع المذكور للولاة، ف (غير مُسلم؛ فإنه نُقل عن كثيرٍ من الخلفاء الفسَقة والسلاطين الظلمة تركُ الصلوات، فضلاً عن تأخير صلاة عن وقتها) (٤)، قال