الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات
- يضاف إلى ذلك: العموم في حديث عائشة: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»، (فيكون التنصيص على مسألة صوم النذر، مع ذلك العموم راجعاً إلى مسألة أصولية. وهو أن التنصيص على بعض صور العام لا يقتضي التخصيص) (١).
- وعلى فرض التسليم بأن الأحاديث في النذر فإن (النبي ﷺ علّل قضاء الصوم بعلة عامة للنذر وغيره، وهو كونه عليها، وقاسه على الدين، وهذه العلة لا تختص بالنذر - أعني كونها حقاً واجباً - والحكم يعم بعموم علته … لا سيما وقوله ﵇ «أرأيت» إرشاد وتنبيه على العلة التي هي كشيء مستقر في نفس المخاطب) (٢).
٤/ ومن أدلة الجمهور أيضاً: ما جاء في الصحيحين عن أنس ﵁ عن النبي ﷺ قال: «من نسي صلاة فليصلّ إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾» (٣)، وفي لفظ لمسلم: «من نسي صلاة، أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها» (٤).
وجه الاستدلال:
- أن (النسيان في لسان العرب يكون [بـ] الترك عمداً ويكون ضد الذكر) (٥)، والحديث (يقتضي وجوب الصلاة على كل ذاكر إذا