الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات
قبل ذلك، فلا يترك يقين المتابعة بالشك (١).
وأجيب عن هذه المناقشة:
- بأن قوله ﷺ: «إنما جُعل الإمام ليُؤتمّ به» (٢)، ليس على عمومه قطعاً، وسيأتي مناقشة الاستدلال به مفصّلاً في أول دليل للقول الآخر.
- أما احتمال ترك الركن فإن هذا غير معتبر والأصل عدمه، والمأموم أتم صلاته يقيناً، فلا يترك هذا اليقين للاحتمال والشك، والحكم هو على ظاهر فعل الإمام، و (لو تحقق الحال هناك لم تجز متابعته) (٣).
٢/ الدليل الثاني هو: الإجماع.
١. قال ابن حزم (ت ٤٥٦): (ومن علم أن إمامه قد زاد ركعة أو سجدة فلا يجوز له أن يتبعه عليها، بل يبقى على الحالة الجائزة، ويسبح بالإمام، وهذا لا خلاف فيه) (٤).
٢. وقال ابن تيمية (ت ٧٢٨): (وقد اتفقوا كلّهم على أن الإمام … لو صلى خمساً لم تبطل صلاة المأموم إذا لم يتابعه) (٥).