إخفاؤه) (١)، وقد تقصر الحجة عن السنية إلا أن هذا هو العرف كما قال السخاوي: (فالمعنى عليه والعرف يشهد له) (٢).
٢/ ومما استدلوا به أيضاً: أن في ختان الإناث ضرراً عند الأطباء، والضرر يزال، وقد ربط العلماء الحكم في عدد من المسائل بالأطباء؛ كقول الشافعي في الوضوء: (ولا أكره الماء المشمس إلا من جهة الطب) (٣)، ويؤيد المنع النهي عن تغيير خلق الله (٤).
ويمكن مناقشة هذا الاستدلال بأمور:
- تمهيداً للمناقشة: سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن الختان الفرعوني (٥) فقالت: (هذا الختان لا يجوز بصفته المذكورة؛ لما فيه من الضرر البالغ بالمرأة) (٦)، وذكر بعض العلماء أن الختان المشروع إنما هو لمن وجد عندها فضلة في بظرها؛ كأهل المشرق