الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات
٢. قال ابن هبيرة (ت ٥٦٠): (اتفقوا على أن الختان في حق الرجال، والخفاض في حق الأنثى مشروع، ثم اختلفوا في وجوبه) (١).
٣. وقال ابن القيم (ت ٧٥١): (لا خلاف في استحبابه للأنثى، واختُلف في وجوبه) (٢).
٤. قال ابن رجب (ت ٧٩٥): (وختان المرأة مشروع بغير خلاف، وفي وجوبه عن أحمد روايتان) (٣).
٥. وقال الشيخ علَّام نصّار (٤) (ت ١٣٨٦): (واتفقت كلمة فقهاء المسلمين وأئمّتهم على مشروعيّته مع اختلافهم في كونه واجباً أو سُنّة) (٥).
٦. وقال الشيخ جاد الحق (٦) (ت ١٤١٦): (الفقهاء اتفقوا على أن الختان في حق الرجال والخفاض في حق الإناث مشروع)، وقال أيضاً: (اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن الختان للرجال والنساء من فطرة الإسلام وشعائره، وأنه أمر محمود، ولم ينقل عن أحد من فقهاء المسلمين فيما طالعنا من كتبهم التي بين أيدينا القول بمنع الختان للرجال أو للنساء، أو عدم جوازه أو إضراره بالأنثى) (٧).