Skip to content

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات قواعد الضمائر ثلاث والمقدم منها عند التنازع المتحدث عنه ثم توحيد مرجع الضمائر ثم أقرب مذكور وهو الأصل عند عدم التنازع

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

علي الرميحي

Printed page ١/ ١٣٨

٧. و قال ابن رشد (ت ٥٩٥): (اتفق العلماء على أن دم الحيوان البري نجس) (١).

٨. و قال ابن قدامة (ت ٦٢٠): (ما خرج من السبيلين، كالبول، والغائط، والمذي، والودي، والدم، وغيره، فهذا لا نعلم في نجاسته خلافاً، إلا أشياء يسيرة) (٢).

٩. و قال القرطبي (ت ٦٧١): (اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس، لايؤكل ولا ينتفع به) (٣).

١٠. و قال النووي (ت ٦٧٦) في المجموع: (الدلائل على نجاسة الدم متظاهرة ولا أعلم فيه خلافاً عن أحد من المسلمين، إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين، أنه قال: هو طاهر، ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف) (٤)، وقال في شرحه لمسلم: (الدم نجس وهو بإجماع المسلمين) (٥).

١١. و قال القرافي (ت ٦٨٤): (والدم المسفوح نجسٌ إجماعاً) (٦).

١٢. و قال ابن تيمية (ت ٧٢٨): (أما المذي؛ فيعفى عنه [أي: يسيره] في أقوى الروايتين؛ لأن البلوى تعم به ويشق التحرز منه، فهو كالدم بل أولى؛ للاختلاف في نجاسته، والاجتزاء عنه بنضحه) (٧)، فيفهم