فيه حينه، بأن منعه أو سكت (فلا) يجوز له إحداث كنيسة، هذا مذهب ابن القاسم) (١).
- والخلاصة: أنه ليس في قول ابن القاسم تجويز إحداث الكنيسة في أرض العنوة، وإن سُلّم بذلك في قوله أو قول من بعده فهو مشروط بإذن الإمام عند ضرب الجزية عليهم، فيقتطع لهم أرضاً لايخالطهم المسلمون فيها (٢).
- وأما قول د. القرضاوي: (ويرى المالكية أنه لا مانع من إحداث كنيسة؛ إن كان في ذلك مصلحة، أو ترتب على منع إحداث كنيسة مفسدة أعظم، فيجوز؛ ارتكاباً لأخف الضررين) (٣)، فقيده الأول وهو: المصلحة؛ هذا من كيسه وهو خطأ على المالكية، وقد وثّقه في الحاشية بقوله: (انظر: التاج والأكليل (٣/ ٣٨٥)، حاشية الدسوقي (٢/ ٢٠٤) نقلاً عن مدونة الفقه المالكي وأدلته للصادق بن عبدالرحمن الغرياني (٢/ ٤٧٣»، وقد رجعت إلى جميع ما ذكره وليس فيها هذا القيد! (٤)